السيد تقي الطباطبائي القمي
128
مباني منهاج الصالحين
ومنها : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به اما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب المتعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2